للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كانت المدافعة شديدة بحيث لا يدرك ما يقول في صلاته, ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي وينبغي ألا يكون في هذا خلاف.

س٢٧: إذا كان حاقناً يدافع الأخبثين فهل يقضي حاجته ولو فاته فضيلة أول وقت الصلاة أم يصلي وهو حاقن لإدراك أول الوقت " أي أول وقت الصلاة "؟

ج/ الراجح في ذلك أنه يقضي حاجته ولو أدى ذلك إلى فوات فضيلة أول الوقت للقاعدة الشرعية وهي {أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان أو مكان العبادة} , ففي هذه المسألة عندنا إدراك فضيلة أول الوقت, وفضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع, فأيهما يقدم؟ يقدم هنا فضيلة الصلاة بطمأنينة وخشوع, لأن هذا الأمر متعلق بذات العبادة فهو يقدم على ما تعلق بزمان العبادة وهو إدراك أول الوقت, وعلى هذا يقال بأنه يقضي حاجته ويتخفف حتى ولو أدى ذلك إلى فوات فضيلة أول الوقت.

مثال المكان: الرمل في الطواف وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى, وهذا إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم, فلو كان الإنسان إذا قرب من الكعبة لا يستطيع أن يرمل لشدة الزحام, ومعلوم أن القرب من الكعبة أثناء الطواف سنة, وإذا بعد استطاع أن يرمل, فهل نقول هنا أنه يقرب من الكعبة ولو فاته الرمل أم يبتعد ويرمل؟ الراجح هنا أن الأفضل له أن يبتعد ويرمل, لأن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الرمل هنا أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة, وهو القرب من الكعبة.

السادسة والعشرون: الإقعاء, لما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال {أمرني رسول الله - بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم, والوتر قبل النوم, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر, ونهاني عن نقرة الغراب, وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات الثعلب} (١).


(١) رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>