للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. نقل النية من مطلق إلى مطلق, كما لو أراد أن يصلي قبل المغرب أربع ركعات يسلم من كل ركعتين, فبدأ بالركعتين الأوليين ثم قلبها إلى الأخيرتين, فلا بأس بذلك.

٣. نقل النية من معين إلى مطلق, فهذا يصح كما لو قلب صلاة الظهر أو الراتبة إلى نفل مطلق, لأنه لما شرع في الظهر أو السنة الراتبة جمع في صلاته بين نيتين, نية الصلاة ونية التعيين, فهو أبطل نية التعيين وبقيت نية الصلاة, ونية الصلاة تكفي للنفل المطلق, لكن يشترط هنا ألا يتضايق الوقت, فلو أحرم للظهر مثلاً وقلبها نفلاً صح ذلك لكن بشرط ألا يكون وقت الظهر (أي أن وقت الصلاة) قرب أن يخرج.

٤. نقل النية من مطلق إلى معين, كما لو أراد أن يقلب النفل المطلق إلى سنة راتبة أو صلاة ظهر مثلاً, فهذا لا يصح.

[س٦٥: ما الحكم لو أنه عزم على قطع نية الصلاة؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن يقطع نية الصلاة, فهذه تبطل صلاته بلا إشكال لقطعه النية.

مثال ذلك: لو أن مصلياً قام يتنفل ثم ذكر أن له شغلاً فقطع النية, فإن الصلاة تبطل ولا شك, لقوله صلى الله عليه وسلم {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى} (١) , وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

الحالة الثانية: أن يعزم على القطع, فهنا كذلك تبطل الصلاة, لأن النية عزم جازم, ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية.

الحالة الثالثة: أن يتردد في قطع النية, كما لو كان يصلي فطرق عليه الباب فتردد في قطع الصلاة فهنا الصحيح أن النية لا تبطل, لأن الأصل بقاء النية, والتردد لا ينافي ذلك.


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>