للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ الحمام هو المغتسل, وكانوا في السابق يجعلون الحمامات مغتسلات للناس يغتسل فيها الناس " وليس المقصود به المرحاض " فالصلاة في الحمام لا تصح لحديث أبي سعيد المتقدم.

[س٣٣: حكم الصلاة في سطح المقبرة والحش وأعطان الإبل والحمام؟]

ج/ حكم الصلاة في أسطح ما يحرم الصلاة فيها وهي: المقبرة, الحش, وأعطان الإبل, الحمام, الراجح أن الصلاة في أسطح هذه المواضع صحيحة إلا أنه يستثنى من ذلك سطح المقبرة, لأن علة النهي في الصلاة في المقبرة هي كونها ذريعة إلى الشرك, وهذا موجود في السطح أيضاً, وبناءً على هذا يستثنى من ذلك سطح المقبرة, كما لو بُني غرفة في زأوية من المقبرة, فلا تصح الصلاة فوق سطحها لما تقدم.

[س٣٤: ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟]

ج/أما النافلة فهي صحيحة, لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {صلى في البيت ركعتين} (١). أما صلاة الفريضة فعلى خلاف والراجح صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة, للقاعدة {أن ما ثبت في النقل ثبت في الفرض إلا بدليل}.

[س٣٥: ما هو الشرط الثامن من شروط الصلاة؟]

ج/ الشرط الثامن من شروط الصلاة: استقبال القبلة, والمراد بالقبلة الكعبة, والدليل على اشتراط ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فلقول الله تعالى {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٢).


(١) متفق عليه.
(٢) (البقرة: من الآية١٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>