للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٩٠: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والإنسان يصلي صلاة الوتر فهل يتم صلاته أم لا؟]

ج/ نعم إذا أذن المؤذن وهو في أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه.

[س٩١: أين يكون محل القنوت في الوتر هل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟]

ج/ الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع لأنه صح عنه - من حديث أنس - رضي الله عنه - , عن عاصم - رضي الله عنه - قال: سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن القنوت فقال {قد كان القنوت, قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله, قال فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع, فقال كذب, إنما قنت رسول الله - بعد الركوع شهراً, أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك, وكان بينهم رسول الله - عهد فقنت رسول الله - شهراً يدعو عليهم} (١).

وإن قنت قبله بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب {أن النبي - كان يقنت في الوتر قبل الركوع} (٢).

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط, فمنهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع, ومنهم من لا يراه إلا بعد, وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما, وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس, فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده, فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء) (٣).

س٩٢: هل القنوت مشروع دائماً أم يفعل تارة ويترك تارة؟


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي.
(٣) مجموع الفتاوى٢٢/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>