للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتوضأ لكل سبب وضوءاً, فهنا أسباب السجود تعددت لكن الواجب في هذه الأسباب واحد, وهو وجود السهو فتداخلت.

[س٧٣: ما الحكم إذا اجتمع سببان أحدهما يوجب سجود السهو قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام, فهل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟]

مثال ذلك: مصلٍ ركع في ركعة ركوعين, فهنا زيادة توجب سجود السهو بعد السلام, وترك قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع سهواً, فهنا نقص يوجب سجود السهو قبل السلام, فهل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟

ج/ مذهب الحنابلة يغلّب ما قبل السلام مطلقاً, فعلى هذا يسجد قبل السلام سجدتين تكفي عن السهوين معاً, لأن ما قبل السلام جبرة واجب, ومحله قبل أن يسلم فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر.

{باب صلاة التطوع}

مناسبة هذا الباب لما قبله: لما ذكر المصنف رحمه الله الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو سجود السهو أتبعه رحمه الله بالجابر الثالث الذي هو صلاة التطوع.

[س٧٤: ما معنى التطوع؟]

ج/ التطوع لغةً: فعل الطاعة, وهو يطلق على فعل الطاعة مطلقاً, فيشمل حتى الواجب, قال تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (١) , مع أن


(١) (البقرة:١٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>