للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: وجوبها على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية كما سيأتي بيانه, وعلى هذا لو أراد المأموم أن ينفرد لعذر إن أراد الإنفراد حال القيام فإنه لا يركع حتى يقرأ الفاتحة, سواء قرأها الإمام أو قرأ نصفها أو لم يقرأ منها شيئاً.

س ٦٣: ما الحكم فيما لو حصل للإمام عذرا يمنعه من الاستمرار في صلاته؟

ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:

١) أن يكون العذر الذي طرأ على الإمام غير مبطل للصلاة, كما لو كان عذره الخوف على نفسه أو أهله أو حصره بول أو غائط ونحو ذلك, فهذا على الصحيح أنه يقطع صلاته, ويستخلف أحد المأمومين كما هو مذهب الجمهور.

٢) أن يكون العذر مبطلاً للصلاة (أي يبطل صلاة الإمام) , كما لو سبقه الحدث, فكذلك هنا الراجح أن الإمام له أن يستخلف وصلاة المأموم وصلاة المأموم صحيحة حتى لو كان الإمام دخل في الصلاة وهو محدث ولم يعلم المأموم بحدث الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة, فصلاة المأموم صحيحة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئوا فلكم وعليهم (١)} , فإن لم يستخلف الإمام فإن المأمومين بالخيار إذا أكملوا الصلاة جماعة بأن يقدموا أحدهم وهو الأحسن, وإن شاؤا صلوا فرادى.

[س٦٤: ما حكم قلب الصلاة إلى نية صلاة أخرى؟]

ج/هذه المسألة لها أربع صور؟

١. نقل النية من معين إلى معين, فهنا الحكم تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية, مثال ذلك: إنسان أحرم بصلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلِ الراتبة القبلية فقلب النية من كونها صلاة ظهر إلى راتبة قبلية, فهنا تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية, وعلى هذا يبدأ الصلاة من جديد.


(١) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>