للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة, فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا} (١) , وكذلك أحاديث الاستنجاء والإستجمار, ومن ذلك ما ورد في حديث عائشة مرفوعاً {إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار, فإنها تجزئ عنه} (٢) كلها تدل على ذلك.

أما دليل اشتراط طهارة الثوب, فلقول الله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٣)} , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه, كما في حديث أسماء بنت أبي بكر وقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب {تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه}.

أما دليل اشتراط طهارة المكان فلقوله تعالى {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٤).

[س١٩: ما الحكم لو صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها ولم يزلها؟]

ج/ من صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها, ولم يزلها فإن صلاته باطلة, لأن اشتراط الطهارة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم, كما هو مذهب الجمهور.

[س٢٠: إذا حبس الإنسان في مكان نجس فكيف يصلي؟]

ج/ إذا حبس الإنسان في مكان نجس إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة حتى السجود يكون تاماً, أما إذا كانت النجاسة رطبة فإنه يجلس على قدميه " أي يصلي قاعداً على قدميه " ولا يضع على الأرض غيرهما, تقليلاً للنجاسة, لأنه إذا كانت


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه أحمد, وأبو دأوود, وإسناده صحيح.
(٣) (المدثر:٤)
(٤) (البقرة: من الآية١٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>