للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: من مكروهات الصلاة افتراش المصلي ذراعيه حال السجود, والمقصود من ذلك هو أن يمدهما على الأرض ملصقاً لهما بها بحيث تكونان كالفراش والبساط, ويدل على النهي عن ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - قال {اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (١)}. فهنا نُهي عن التشبه بحيوان وهو الكلب, والله عز وجل لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم كما في قوله تعالى {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً (٢)} , وقد ورد عن النبي - في الذي يتكلم والإمام يخطب أنه كمثل الحمار يحمل أسفاراً (٣) , فإذا كان تشبه الإنسان بالحيوان في غير الصلاة مذموماً ففي الصلاة من باب أولى, فلعلى هذا يكون الافتراش مكروه, لكن لو اعتاد ذلك فإنه يكون محرماً, لأن الذم كما تقدم لا يكون إلا على فعل معصية.

[س٦: ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود وشق عليه؟]

ج/ إذا أطال الإمام السجود وشق على المأموم ذلك فإنه يعتمد بمرفقيه على فخذيه, لأن في هذا تيسير على المكلف, وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال {اشتكى أصحاب رسول الله - مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب} (٤).

السابع: من مكروهات الصلاة العبث في الصلاة, ولا فرق هنا بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك.

[س٧: ما هي المفاسد المترتبة على العبث؟]

ج/ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الممتع (٥) لذلك مفاسد ثلاثة هي:


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) (الجمعة: من الآية٥)
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, قال ابن حجر في البلوغ " رواه أحمد بإسناد لا بأس به ".
(٤) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٥) الشرح الممتع٣/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>