للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢) أن تتوق نفسه إليه " أي أنه يشتهيه " وعدم تناوله يشغله في صلاته, وبناءً على هذا لو كان شبعاناً لا يهتم به, فليصلِ ولا كراهة في حقه.

٣) أن يكون قادراً على تناوله شرعاً وحساً.

فالشرعي: كالصائم فيصلي ولا ينتظر, لأنه ممنوع منه شرعاً, ولا تكره صلاته.

والحسي: كالطعام الحار, فيصلي ولا ينتظر, لأنه ممنوع منه ولا تكره صلاته.

الخامس والعشرون: إذا كان يدافعه الأخبثان, والمقصود بهما البول والغائط, وعلى هذا يكره أن يصلي وهو حاقن (وهو محتبس البول) , أو حاقب (وهو محتبس للغائط) , أو حازق (وهو محتبس الريح) , والكراهة مذهب الجمهور وهو الراجح, بدليل حديث عائشة السابق.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (١): (صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء وبالاحتقان, فإن الصلاة بالاحتقان مكروهة منهي عنها, وفي صحتها روايتان, وأما صلاته بالتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق) أ. هـ.

[س٢٣: ما هي الحكمة في كراهة صلاة الحاقن؟]

ج/ الحكمة في ذلك لأمرين:

١. نقصان الخشوع لأن المدافع لهذه الأشياء لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة, لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث.

٢. لأن في هذا ضرراً بدنياً عليه, فإن في حبس البول المستعد للخروج ضرراً على المثانة.

س٢٤: لو أن إنساناً حاقناً إذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به فهل يقال له اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة, أو نقول صلَّ وأنت مدافع للأخبثين؟

ج/ يقال له اقضِ حاجتك وتيمم ولا تصلَّ وأنت تدافع الأخبثين, وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع, والصلاة مع الأخبثين مكروهة منهيٌ عنها, بل أن بعض


(١) ٢١/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>