للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد الأول سهواً كما ورد ذلك في حديث عبدالله بن بحينة - رضي الله عنه - {أن النبي - صلى بهم الظهر فقام الركعتين الأوليين ولم يجلس قبل أن يسلم ثم سلّم} (١).

مسألة: من أنواع السهو في الصلاة الشك وهو النوع الثالث من أنواع السهو مع الزيادة والنقص.

والشك هو: التردد بين أمرين أيهما الذي وقع.

[س٦٧: الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع فما هي هذه المواضع؟]

ج/ المواضع هي:

١ - إذا كان الشك بعد الانتهاء من الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن الزيادة والنقصان, فإذا كان متيقناً عمل بمقتضى يقينه كما سيأتي بيانه.

مثال ذلك: إذا سلّم المصلي ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ يقال لا تلتفت لهذا الشك فلا ترجع لصلاتك ولا تسجد للسهو, لأن الصلاة تمت على وجه شرعي, ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي, فالمصلي لما سلّم لا إشكال عنده أن الصلاة تامة وبرئت بها الذمة فورود الشك بعد أن برئت الذمة لا عبرة به, لكن إن كان الشك له قوة من النظر بحيث تأكد من ذلك فإن الشك هنا يعتبر ويعمل به.

٢ - إذا كان الشك وهماً, أي طرأ على الذهن ولم يستقر, كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا فلا يلتفت إليه, والإنسان لو طاوع الوهم لتعب تعباً عظيماً.

٣ - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلاً إلا شك فيه, إن توضأ شك, وإن صلى شك, وإن صام شك ... وهكذا في بقية العبادات, فهذا أيضاً لا عبرة به, لأن هذا مرض وعلة والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض, والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به.


(١) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>