للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً {إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... ثم اركع حتى تطمئن راكعا ..} (١).

والإجماع منعقد على ذلك, قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الركوع فرض.

[س٢٢: ما هو أقل الركوع؟ أي ما هو ضابط الركوع المجزئ؟]

ج/ الصحيح في ذلك ما حده المجد وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: (والواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام, يعني بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع) أ. هـ (٢).

الركن الخامس: (الرفع من الركوع) , وهو ركن من أركان الصلاة عند الجمهور وهو الصحيح, بدليل حديث أبي هريرة مرفوعاً في المسيئ صلاته وفيه {ثم اركع حتى تطمئن راكعاً, ثم ارفع حتى تعتدل قائماً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئن جالساً} (٣) , وفي رواية {حتى تطمئن قائماً (٤)} , ولحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تجئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود} (٥).

س٢٣: لو رفع الإنسان رأسه من الركوع فزعاً فهل يجزئه ذلك أم لابد أن يركع مرة ثانية ويرفع بنية الرفع؟

ج/الأحوط في ذلك أن يرجع إلى الركوع مرة ثانية ثم يرفع رأسه, ليكون رفعه لرأسه مقترناً بنية الرفع من الركوع, والله تعالى أعلم.


(١) متفق عليه.
(٢) الانصاف٢/ ٥٩.
(٣) متفق عليه.
(٤) أخرجه ابن ماجه قال ابن حجر: إسناده على شرط مسلم.
(٥) رواه أحمد, وابو داود, والترمذي ,وابن ماجه ,وصححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>