للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٦١: ما حكم الإنتقال من إئتمام إلى انفراد؟]

ج/ مثال ذلك: لو دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ له عذر كما لو كان الإمام يطول في الصلاة تطويلاً زائداً عن السنة, صح ذلك, بدليل حديث جابر رضي الله عنه {أن معاذاً صلى فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت, قال: ما نافقت, ولكم لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ قالها مرتين (١)} , ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة.

كذلك من أمثلة ذلك لو طرأ على الإنسان عذر يشق معه أن يتابع الإمام, فينفرد ليكمل الصلاة, صح ذلك لكن بشرط أن يستفيد من الإنفراد, ومعنى ذلك لو كان الإمام يسبح في الركوع أو السجود مثلاً ثلاث مرات, فهذا المأموم إذا افرد يسبح على مرة واحدة, فهو يستفيد هنا, فهنا له الإنفراد, لكن لو كان الإمام اقتصر على الواجب في التسبيح بمعنى أنه لا يسبح إلا مرة واحدة فهنا لو انفرد المأموم فإنه لن يستفيد, فيقال له هنا: إما أن تستمر مع الإمام وإما أن تقطع الصلاة.

[س٦٢: إذا نوى المأموم الإنفراد فهل تكفي قراءة الإمام الفاتحة عن المأموم الذي نوى الإنفراد؟]

١) إذا كان الإمام قرأ الفاتحة كلها, فله أن يركع لأن يركع لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.

٢) إذا كان المأموم لم يقرأ الفاتحة, فإن المأموم يقرأها.

٣) إذا قرأ الإمام نصف الفاتحة, فإن المأموم يكملها, وهذا التقسيم عند الحنابلة الذين يرون أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سواءً في الصلاة السرية أو الجهرية.


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>