للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون الخوف شديداً بحيث يكون المصلي لا يعقل من صلاته شيئاً, بحيث لا يستقر قلبه, ولا يدري ما يقول, ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة عن وقتها, وعلى هذا يحمل تأخير النبي - الصلاة في غزوة الأحزاب (١).

[س١٥٦: ما الحكم لو صلى صلاة الخوف ثم أمن بعد الصلاة, فهل يعيد صلاته أم لا؟]

ج/ الراجح أنه لا يعيد, لوجود سبب صلاة الخوف عند أدائه للصلاة.

[س١٥٧: إذا خاف أو أمن في صلاته فما الحكم؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من صورتين:

١ - إذا شرع في الصلاة وهو خائف ثم أمن لزمه أن يأت بما تبقى من صلاته على وجهها.

٢ - إذا شرع في الصلاة وهو آمن ثم خاف, أكمل ما تبقى من صلاته صلاة الخوف, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, قال في كشاف القناع (ومن أمن في الصلاة انتقل وأتم صلاة أمن, وكذا لو خاف أتم صلاة خوف) (٢).

[س١٥٨: ما حكم حمل السلاح في الصلاة في حال الخوف؟]

ج/ حمل السلاح عند صلاة الخوف مشروع, والصحيح أن حمله واجب, لأن الله تعالى أمر به فقال {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (٣)} , ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين, وما كان خطراً على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه, حتى ولو كان السلاح نجساً جاز حمله للضرورة, ولا إعادة عليه.


(١) كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - قال يوم الخندق {ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس}.
(٢) كشاف القناع ٢٤/ ٢٠.
(٣) (النساء: من الآية١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>