للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ نقول من صلى على حال ثم قدر على ما هو أعلى منه, كما لو صلى قاعداً وقدر على القيام, أو صلى على جنب وقدر على القعود أو القيام انتقل إليه, وكذا من صلى على حال ثم احتاج إلى ما هو أدنى منه, كما لو صلى قائماً وشق عليه القيام انتقل إلى الجلوس أو على جنب حسب رغبته, ومثل ذلك لو صلى قاعداً وشق عليه فإنه يصلي على جنب, لقول الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

س١٣١: إذا كان المصلي من أهل الجماعة فإذا صلى في بيته صلى قائماً وإذا صلى بالمسجد صلى جالساً فهل يصلي في بيته لتحصيل القيام أم يصلي في المسجد حتى ولو جلس؟

ج/ في المسألة خلاف, والراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه حضور الجماعة, حتى ولو أدى ذلك إلى صلاته قاعداً, لما ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي - قال {وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف} (١) , ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام.

[س١٣٢: ما حكم صلاة الفريضة على الراحلة؟]

ج/ تصح إذا خشي التأذي إما بوحل أو مطر, فإذا كان يتأذى من النزول من على الراحلة لذلك فله أن يصلي على الراحلة, لكن عليه أن يوقف الراحلة ويستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود, ومثل ذلك إذا خشي انقطاعاً عن رفقة بنزولة ونحو ذلك, ويدل لذلك قول يعلى بن أمية {انتهى النبي - إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم, فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام, ثم تقدم النبي - فصلى بهم} (٢).

والصلاة على الرواحل (٣) لا يخلو من أحوال:


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
(٣) الرواحل أقسامها أربعة: سيارات, وحيوان, وطائرات, وسفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>