١ - أن يكون في الراحلة مكان مخصص للصلاة, ويستطيع المصلي أن يأتي بأفعال الصلاة كاملة من قيام وركوع وسجود ونحو ذلك, فهذا له أن يصلي على الراحلة حتى ولو كان يعلم أنه يصل قبل خروج الوقت.
٢ - إذا لم يكن هناك مكان على الراحلة يستطيع من خلال ذلك أن يأتي بهيئة الصلاة كاملة, فهنا لا يخلو من حالتين:
أ. أن يصل قبل خروج الوقت, ففي هذه الحالة يؤخر الصلاة حتى يصل.
ب. أن يصل بعد خروج الوقت, فهنا يؤخر الصلاة بنية الجمع إذا كانت تجمع مع التي بعدها, وكان يصل قبل خروج وقت الصلاة الثانية, أما إن كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها, أو كانت تجمع لكن لا يصل إلا بعد خروج وقت الثانية, فإنه في هذه الحالة يصلي على حسب حاله, وعليه استقبال القبلة في كل الفرض إن تمكن منه, ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت.
{فصل في صلاة المسافر}
لما كان للسفر أحكام خاصة في الصلاة ناسب أن يعتني العلماء بذكر أحكامه في باب مستقل, والمسافر هو القسم الثاني من أهل الأعذار, وقد تقدم الكلام عن عذر المرض, وسيأتي الكلام بمشيئة الله تعالى عن عذر الخوف.
أولاً: قصر الصلاة في السافر.
وقصر الصلاة مشروع بالكتاب والسنة, وآثار الصحابة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} (١).
ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت {فرضت الصلاة ركعتين, ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر (٢)}.
(١) (النساء: من الآية١٠١).
(٢) متفق عليه.