للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرخص له, فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء إلى الصلاة؟ فقال: نعم, قال: أجب} (١).

٤ - حديث علي بن شيبان - رضي الله عنه - أن النبي - قال {لا صلاة للذي خلف الصف (٢)} قال ابن القيم رحمه الله: فكيف بمن كان فرداً في الجماعة والصف؟.

٥ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال {من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهت, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى, وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهت من سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف} (٣) , إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة.

س١٦: على مَن تجب صلاة الجماعة؟

ج/ تجب على ما يلي:

١.على الرجال ويخرج من ذلك النساء والخناثي وسيأتي حكم جماعة النساء إن شاء الله (٤).

٢. الأحرار, خرج من ذلك العبيد وهذا على قول الحنابلة, وعند الإمام أحمد تجب على العبيد (٥) وهذا هو الراجح, قال السعدي رحمه الله: (الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء, لأن النصوص عامة في دخولهم, ولا دليل


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والطحاوي وحسنه الإمام أحمد كما في التلخيص ٢/ ٣٧, وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢٢ رجاله ثقات وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ٤٤٦.
(٣) رواه مسلم وغيره.
(٤) ينظر ص١٧
(٥) الإنصاف مع الشرح ٤/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>