للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السعدي رحمه الله: (والصواب كما قالوا: أن القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها) (١).

لكن لو قهقه رغماً عنه كما لو رأى أو سمع ما يؤدي إلى الضحك فضحك رغماً عنه, فإن صلاته على الراجح لا تبطل, لأنه لم يتعمد المفسد.

[س٤١: هل تبطل صلاة المصلي بالتبسم؟]

ج/ لا تبطل صلاته بذلك, لأنه لم يظهر له صوت.

قال ابن المنذر (٢): (أجمع كل من من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها, وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا} وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً, لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالتبسم, والله أعلم.

الخامس عشر: الكلام في الصلاة عمداً لغير مصلحة الصلاة, فهذا يبطلها بالإجماع.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى (٣): (وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة).

أما إن كان سهواً فالصحيح أنها لا تبطل, قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن الكلام بعد سلامه سهواً لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة, وكذلك الكلام سهواً أو جهلاً في صلبها, لحديث ذي اليدين ,انه تكلم هو والنبي - بعد ما سلم النبي - من صلاته ظاناً أنه أتمها, ولم يأمر أحداً منهم بالإعادة (٤) , وكذلك لما تكلم معاوية بن أبي الحكم السلمي في الصلاة وشّمت العاطس لم يأمره النبي -


(١) الفتاوى السعدية صـ١٦٨.
(٢) في الأوسط ٣/ ٢٥٣.
(٣) الإجماع صـ٤٠, سورة النمل ١٩.
(٤) رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>