للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر - رضي الله عنه - {صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر (١)}.

والإجماع كذلك, قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة, مثل حج, أو جهاد أو عمرة, أن يقصر الظهر والعصر والعشاء, فيصلي كل واحدة منهما ركعتين, ركعتين) (٢) , وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى أن القصر قصران: قصر العدد, وقصر الأركان, فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران, وإذا انفرد السفر فقصر العدد, وإذا انفرد الخوف فقصر الأركان (٣).

[س١٣٣: ما حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر؟]

ج/ على خلاف, والراجح أن الإتمام مكروه, وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وقال بعض أهل العلم أن الإتمام مكروه, لأن ذلك خلاف هدي النبي - المستمر الدائم, فإن الرسول - ما أتم أبداً في سفر, وقال {صلوا كما رأيتموني أصلي} (٤) , وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٥) , وهو قول قوي, بل لعله أقوى الأقوال (٦).

ثم قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: (والذي يترجح لي, وليس ترجحاً كبيراً هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام, وإن أتم لا يكون عاصياً, هذا من الناحية النظرية, وأما من الناحية العلمية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئاَ يخشى أن يكون عاصياً فيه؟ فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية, بل افعل ما يكون هو السنة, فإن ذلك أصلح لقلبك, حتى وإن كان يجوز لك خلافه, وليس المعنى إما أن يكون الشيء واجباً أو حراماً أو لق الحرية في فعله أو تركه, فلا ينبغي للإنسان أن يتم, فأقل ما نقول أن الإتمام مكروه, لأن النصوص تكاد تكون متكافئة, فاحرص أن تصلي ركعتين في سفرك, ولا تزد على ذلك, ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام فلا تقع


(١) رواه أحمد, والنسائي, وابن ماجه, وصححه الألباني في الإرواء٣/ ١٠٥.
(٢) الإجماع ص ٤٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠ وزاد المعاد ١/ ٥٢٩.
(٤) رواه البخاري.
(٥) الاختيارات ص٧٢.
(٦) الممتع٤/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>