للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلف انه لا يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها, ولم يقل احد من السلف انه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها, وكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها ... ومنهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت, ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ... ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض) (١).

وهنا يرد سؤال وهو:

[س٧٦: ما حكم الإنكار في مسائل الإجتهاد؟]

ج/ للإجابة على هذا السؤال يحسن أن نذكر الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية وهي:

١ - أنه لا يجوز الإنكار على المخالف فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره ولكن عدم الإنكار عليه لا يعني ذلك عدم بيان الحق وإيضاحه له.

٢ - أن المجتهد ليس له إلزام الناس بإتباع قوله.

٣ - أن غير المجتهد يجوز له إتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته, ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر إتباعاً للدليل.

٤ - أن المجتهد يجب عليه إتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته, ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر إتباعاً للدليل.

٥ - أن المجتهد يجب عليه إتباع ما أداه إليه اجتهاده ولا يجوز له تركه إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولاً.

ويجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية كمن خالف سنة ثابتة أو إجماعاً سائغاً.

س٧٧: ما حكم إمامة المرأة بالرجل؟


(١) مجموع الفتاوى٣/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>