للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت {لقد كان النبي - يقوم فيصلي من الليل وإنا معترضة بينه وبين القبلة , كاعتراض الجنازة (١)} , وقد عقد البخاري فصلاً (٢): "باب استقبال الرجلُ الرجلَ وهو يصلي, ثم قال: وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يستقبل الرجل وهو يصلي, وإنما هذا إذا اشتغل به, فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ".

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود {نهى النبي - عن الصلاة إلى النائم والمتحدث} فهو حديث ضعيف.

الثالث عشر: استقبال النار أثناء الصلاة, وذلك لما في ذلك من التشبه بالمجوس عباد النار, لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال {واجتهدت في المجوسية حتى كنت قِطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة} (٣).

[س١٢: ما حكم الصلاة أما الدفايات وهل هي داخل في النهي أم لا؟]

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (٤) فقال: وضع الدفايات الكهربائية أما المصلين ليس مكروهاً بل هو جائز, ولا يدخل في استقبال النار التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه, لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هي النار التي تشبه نار المجوس التي يعبدونها, وهي نار مشتعلة ذات لهب.

الرابع عشر: الصلاة إلى مايلهية, والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه, لحديث عائشة رضي الله عنها أنه - صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: {أذهبوا بخميصتي


(١) رواه مسلم.
(٢) صحيح البخاري/ كتاب الصلاة, أبواب سترة المصلي.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
(٤) مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين١٣/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>