للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٨١: ما حكم إمامة المحدث والمتنجس؟]

ج/ إمامة المحدث والمتنجس تحت كل منهما صور.

أولاً: إمامة المحدث:

الأولى: أن لا يعلم الإمام بحدثه, والمأموم بحدث الإمام إلا بعد فراغ الصلاة فهنا تصح صلاة المأمومين دون الإمام فيلزمه الإعادة, ولا يعذر هنا بجهله, لأن باب المأمورات لا يعذر فيه بالجهل والنسيان, ويدل لذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم, وان أخطأوا فلكم وعليهم} (١).

وكذا فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما {كل منهما صلى بالناس وهو جنب فأعادا, ولم يأمرا غيرهما بالإعادة (٢)} , ولأن المأموم أدى العبادة على وجه شرعي فلا تبطل إلا بدليل شرعي.

الثانية: أن يعلم الإمام والمأمومين بحدث الإمام فلا تصح صلاتهما جميعاً.

الثالثة: أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين فالراجح هنا أن صلاة الإمام تبطل, أما بالنسبة لصلاة المأمومين فلا تبطل فيستخلف الإمام من يتم بهم أو يستخلفوا واحداً منهم يتم بهم, أو يتمونها فرادى.

الرابعة: أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في الصلاة. فصلاة الإمام باطلة وأما بالنسبة للمأمومين فتبطل صلاة من علم منهم بحدث الإمام فقط دون من لم يعلموا.

قال السعدي رحمه الله: (قوله: وإن علم معه واحد أعاد الكل, هذا فيه نظر في حق بقية المأمومين الذين لم يعلموا, فإن الصواب: صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث إمامه, وسواء كان الإمام عالماً بحدثه وتممها متعمداً, أو علم بعض المأمومين, فإن الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته بوجه , نعم الذي علم وبقي على نية الائتمام فإنه متلاعب عليه إعادة هذه الصلاة) (٣).


(١) رواه البخاري.
(٢) رواهما الدارقطني والبيهقي وصححهما المجد في المنتقى ١/ ٢٣٠.
(٣) المختارات الجلية٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>