للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٥: ما الحكم لو شك في دخول الوقت هل يصلي أم لا؟]

ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه, هذه المسألة لها خمس صور:

الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.

الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي, وهنا لا يخلو من أربع حالات:

١ - أن يتبين أنه صلى في الوقت, ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.

٢ - أن يتبين أنه بعد الوقت, ففرض.

٣ - ألا يتبين له شيء, ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.

٤ - أن يتبين أنه قبل الوقت, فنفل.

الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.

الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.

الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.

ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.

[س٦: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟]

ج/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها, ومن أخر صلاة عن وقتها فلا يخلو من خالتين:

الأولى: أن يكون لعذر, فهنا يجب عليه القضاء بلإجماع, لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} (١) , وفي لفظ البخاري {من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)} (٢).

الثانية: أن يكون ذلك لغير عذر, فالراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضيها, ولو قضاها فلا تصح منه, بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله


(١) رواه مسلم.
(٢) (طه: من الآية١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>