للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الأذان على الهواء, أي أن الأذان لوقت الصلاة من المؤذن, فهذا يجاب, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن}.

٢ - إذا كان الأذان مسجلاً, ليس أذاناً على الوقت, فإنه لا يجيبه, لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً, أي أن هذا المؤذن لم يرفعه حين أُمر برفعه, وإنما هو شيء مسموع لأذن سابق.

[س٣٠: إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فهل يلتفت عند حي على الصلاة, حي على الفلاح, أم لا؟]

ج/ أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى حيث قال: "إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فإنه لا يلتفت للحيعلتين, لأنه يضعف الصوت".

[س٣١: ما حكم تلحين الأذان؟]

ج/ قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتأويه (١): ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي, فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان, حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي حتى الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصح وإلا كره .. وكان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه الجهل وعوائد, وكونه لا يختار من هو أفضل, أ. هـ.

{باب شروط الصلاة}


(١) ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>