للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث خارجة بن حذافة - رضي الله عنه - قال خرج علينا رسول الله - فقال {إن الله أمدكم بصلاة الوتر, فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر} (١).

[س٨٦: إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فهل يوتر ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر أم لا؟]

ج/ الراجح في ذلك أنه إلى طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر, وهو قول الجمهور للأدلة السابقة كحديثي عائشة رضي الله عنها وحديث خارجة بن حذافة - رضي الله عنه - , ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى} (٢) , ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله - قال {أوتروا قبل الفجر (٣)} , أما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامته (٤) , فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة, ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله - , وعلى هذا فالوتر ينتهي ينتهي بطلوع الفجر على القول الراجح.

[س٨٧: إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فكيف يصنع؟]

ج/ يصلي في الضحى الوتر مشفوعاً بركعة, فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث صلى أربعاً يسلّم من كل ركعتين, وإذا كان من عادته أنه يوتر بخمس يصلي ستاً يسلّم من كل ركعتين, وهكذا ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها {أن رسول الله - إذا غلبه وجع أو نوم عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة} (٥).


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح.
(٢) سبق تخريجه صـ ٦٤.
(٣) رواه الحاكم والبهقي وصححه الحاكم وأقره الذهبي.
(٤) كما ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة رضي الله عنهم في الموطأ وأبي الدرداء في مصنف ابن أبي شيبة وعلي ومعاذ في مختصر قيام الليل.
(٥) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>