للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٧٠: لو بنى المصلي بعد الشك على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود؟]

مثاله: رجل شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ فجعلها ثلاثاً بناءً على اليقين " كما تقدم أنه إذا لم يترجح لديه شيء يبني على اليقين واليقين هو الأقل " فهنا جعلها ثلاثاً وأتى بركعة رابعة, لكن في أثناء الصلاة هذه الركعة تيقن أن هذه هي الركعة الرابعة فهل يلزمه سجود للسهو أم لا؟

ج/ على خلاف والراجح أن عليه سجود السهو قبل السلام, كما تقدم لأن النبي - قال {لم يدرِ كم صلى} (١) , وهذا لجل أن يبني على ما عنده, وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله {فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته, وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان} (٢) , ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة؟ فيكون أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها فيلزمه السجود, وهذا القول دليله وتعليله قوي, وفيه أيضاً ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط (٣).

س٧١: ما حكم من نقص ركناً من أركان الصلاة؟

ج/ نقص الركن من أركان الصلاة لا يخلو من قسمين:

١ - أن يكون ذلك عمداً فالصلاة باطلة.

٢ - أن يكون ذلك سهواً, وهذا القسم لا يخلو من ثلاث حالات:

أ. أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام, فالصلاة هنا لم تنعقد أصلاً.

ب. أن يكون المتروك من الأركان غير تكبيرة الإحرام, كالركوع مثلاً, ويتذكر المصلي هذا الركن أثناء الصلاة, فهذه الحالة على خلاف, والراجح في ذلك: أن المصلي إذا وصل إلى محل هذا المتروك من الركعة التي بعدها لغت الركعة


(١) تقدم تخريجه صـ٥٢.
(٢) تقدم تخريجه صـ٥٢.
(٣) الممتع٣/ ٥١٩,٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>