للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٤٤: ما حكم موافقة المأموم للإمام؟]

ج/ الموافقة على قسمين:

١ - الموافقة في الأقوال فهذه لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.

وقد تقدم الكلام عن الموافقة في تكبيرة الإحرام.

أما موافقة المأموم الإمام بالسلام فقد قال العلماء: أنه يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى, والثانية, وأما إذا سلم المأموم التسليمة الأولى بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين, وأما بقية الأقوال, فلا يؤثر أن توافق الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه, فلو فرض أنك تسمع الإمام يتشهد وسبقته أنت بالتشهد فهذا لا يضر, لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريمة والتسليم ليس بمؤثر ولا يضر.

٢ - الموافقة في الأفعال, قيل إنها خلاف السنة, والأقرب أن ذلك مكروه.

مثال ذلك: لو قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوى فهوى المأموم والإمام سواء , فهذا مكروه لأن الرسول - قال {إذا ركع فاركعوا, ولا تركعوا حتى يركع} , قال البراء بن عازب {كان النبي - إذا قال: سمع الله لمن حمده لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي - ساجداً ثم نقع سجوداً بعده} (١).

[س٤٥: ما حكم مسابقة الإمام؟]

ج/ مسابقة الإمام حرام لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار (٢)}.

[س٤٦: ما أقسام سبق الإمام؟]

ج/ الأقسام أربعة هي:

١) السبق إلى الركن, مثال ذلك: أن يركع المأموم قبل الإمام مثلاً أو يسجد قبله.


(١) رواه البخاري.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>