للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/الصلاة في أعطان الإبل لا تصح أيضا, والمراد بمعاطن الإبل يشمل ثلاثة أشياء:

١) مباركها.

٢) ما تقيم فيه وتأوي إليه.

٣) ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء, وكذلك لو اعتادت الإبل أنها تبرك في مكان وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً, والدليل على النهي عن الصلاة في معاطن الإبل حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلوا في مرايض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (١)}.

والحكمة من النهي عن ذلك: على الراجح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال: " وأما أعطان الإبل فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ذلك " بأنها من الشياطين " "وبأنها خلقت من الشياطين " والشيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات فمعاطنها مأوى الشياطين أعني أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد .. فنهى الشارع عن الصلاة فيها " أ. هـ (٢).

[س٣١: ما حكم الصلاة بقارعة الطريق؟]

ج/ المقصود بقارعة الطريق هو ما تقرعه الأقدام, وحكم الصلاة بقارعة الطريق صحيحة على الراجح, إذا لم يكن الطريق نجساً, لأن الأصل الحل, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث {وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً} (٣) , لكن إن كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الإنشغال والتشويش, وإن كان ذلك يؤدي إلى إيذاء سالكي الطريق فهذا محرم, لأذية الناس, لكن الصلاة صحيحة.

س٣٢: ما حكم الصلاة في الحماّم؟


(١) رواه مسلم.
(٢) شرح العمدة ٢/ ١٥٩.
(٣) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>