٢ - أن يكون بخبر ثقة, حتى ولو كان هذا الثقة أخبر عن اجتهاد فإنه يؤخذ بقوله إذا كان من أهل الاجتهاد في معرفة القبلة, والثقة تستلزم العدالة والخبرة.
٣ - كذلك يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية.
٤ - كذلك من العلامات ”القطب" وهذا أثبت الأدلة لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً وهو من جهة الشمال, فإذا حدد الإنسان الشمال حدد باقي الجهات, ويقولون أنه خفي لا يراه إلا حاد البصر في غير الليالي المقمرة, ولكن قالوا يستدل عليه بالجدي.
٥ - الشمس والقمر, لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب.
[س٤١: ما الحكم لو اختلف مجتهدان في القبلة؟]
ج/ المجتهد هو العالم بأدلة القبلة, والحكم فيما لو اختلف مجتهدان في القبلة هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
١) أن يختلفا جهة, وذلك بأن يقول أحدهما: الجهة هنا ويشير إلى الشمال, ويشير الآخر إلى الجنوب, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:) فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه فعلى المذهب لا يتبعه, لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين.
والراجح: أنه يتبعه, لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده, ولما غلب على ظنه صدق اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى, لحديث ابن مسعود مرفوعاً {فليتحر الصواب ثم ليبنِ عليه (١)} , أما إذا لم يحصل تردد عند أحدهما فكل منهما يصلي لوحده.
٢ - أن يتفقا جهة, لكن يميل أحدهما يميناً والآخر شمالاً, فهنا التصحيح أنه يتبع أحدهما الآخر, لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا فيها.
(١) أخرجه البخاري في الصلاة/باب التوجه نحو القبلة حيث كان, ومسلم في المساجد/باب السهو في الصلاة. الممتع٢/ ٢٧٦.