للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٥٧: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فكيف تخرج؟]

ج/ تخرج تفله أي غير متطيبة لحديث زيد بن خالد أن رسول الله - قال {لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات (١)} ومنع النبي - المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد كما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء (٢)}. ومما يؤسف له أن بعض النساء تأتي إلى المسجد وخاصة في رمضان في صلاة التراويح إما مع سائق مع الخلوة بها أو تأتي وهي متطيبة أو متبرجة بنقاب ونحو ذلك فتكون مأزورة غير مأجورة فهي إلى الإثم أقرب ويجب أن تعلم المرأة المسلمه أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله.

ويجب على الولي أن يمنعها في هذه الحال ولا يجوز له السماح لها أن تخرج إلى المسجد وهي على هذه الحال فتكون فتنة لكل مفتون فإن فرط الولي في ذلك أثم لأنه راع ومسئول عن رعيته ومؤتمن وهو في هذه الحال فرط في الأمانة.

س٥٨: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المدرسة مثلاً أو إلى السوق أو إلى محاضرة في المسجد لقصد المحاضرة فهل لوليها أن يمنعها؟

ج/ نعم له أن يمنعها لقوله في الحديث {إلى المسجد} والمقصود هنا أي للصلاة فهذا يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك كالخروج إلى المدرسة فله منعها إلا أن يكون ذلك مشروطاً عليه في العقد, كذلك لو أرادت الخروج إلى السوق فله أن يمنعها, وكذا لو أرادت الذهاب إلى المسجد لا لقصد الصلاة وإنما للفرجة على بنائه مثلاً أو لتحضر محاضرة فله أن يمنعها من ذلك.

{فصل في الإمامة}


(١) رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والبزار وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٢,٣٣ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان وهو صدوق.
(٢) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>