للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/ أما الأعمى فتصح إمامته بلا كراهة {لأن النبي - كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى} (١) , وأيهما أولى الأعمى أو البصير؟ تقدم بيان هذه المسألة (٢).

وأما الأصم فتصح إمامته أيضاً, للقاعدة {أن من صحت صلاته صحت إمامته} لأن الإمامة فرع عن الصلاة, لكن مع كراهة ذلك, لأنه لو سهى لا يمكن تنبيهه.

[س٦٩: ما حكم إمامة الأخرس؟]

ج/ قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله: (ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس أخرس, لأن القاعدة {أن كل من صحت صلاته صحت إمامته} , لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً , لأن النبي - قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} (٣) , وهذا لا يقرأ, لكن الصحيح أنها تصح (٤).

س٧٠: ما حكم إمامة الأقلف (٥)؟

ج/ الأقلف لا يخلو من أمرين:

١ - أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فنجاسته معفو عنها لعدم إمكانية إزالتها فهذا قال بعض العلماء أن إمامته تكره للإختلاف في صحة إمامته.

والأقرب عدم الكراهة إذ التعليل بالخلاف علة حادثة فلا تنبني عليها الأحكام ولكن إذا كان للخلاف حظ من النظر لتساوي الأدلة قيل بالاحتياط والله أعلم.

وعلى هذا فالراجح هنا أنه يتساوى الأقلف مع المختون وفيقدم ما قدمه الله ورسوله {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله}.


(١) رواه أبو داود.
(٢) ينظرص٤٠.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الممتع٤/ ٣٢٠.
(٥) الأقلف هو الذي لم يختن. فالإنسان يولد وعلى رأس ذكره قلفة أي جلدة تغطي الحشفة وهذه الجلدة يجب إزالتها, لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سبباً للنجاسة, وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر غير المختتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>