أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (١)} , وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.
ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات, وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر, لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلابد من شعار يدل عليه.
[س٤٢: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له؟]
ج/:
أ. أن يكبر تكبيرتين, تكبيرة للإحرام, والأخرى للركوع, فهذا هو الأكمل.
ب. أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الإحرام, فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة.
ج- أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الركوع فقط, فهنا الصلاة غير صحيحة.
الواجب الثاني: قول " سمع الله لمن حمده " , للإمام والمنفرد.
والدليل على وجوب التسميع ما يلي:
أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك, فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال.
ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
س٤٣: من الذي يُسمّع؟
ج/ الذي يسمع أي يقول " سمع الله لمن حمده " هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.
(١) متفق عليه.