للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (١)} , وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.

ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات, وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أصلي}.

ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر, لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة, فلابد من شعار يدل عليه.

[س٤٢: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له؟]

ج/:

أ. أن يكبر تكبيرتين, تكبيرة للإحرام, والأخرى للركوع, فهذا هو الأكمل.

ب. أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الإحرام, فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة.

ج- أن يكبر تكبيرة واحدة, وينوي بها تكبيرة الركوع فقط, فهنا الصلاة غير صحيحة.

الواجب الثاني: قول " سمع الله لمن حمده " , للإمام والمنفرد.

والدليل على وجوب التسميع ما يلي:

أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك, فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال.

ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

س٤٣: من الذي يُسمّع؟

ج/ الذي يسمع أي يقول " سمع الله لمن حمده " هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>