للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصين قال: ثم سلم (١)} , فالنبي - قال {لم أنسَ} بناءً على إعتقاده, {ولم تقصر} بناءً على الحكم الشرعي.

لكن إذا لم يذكر إلا بعد فاصل طويل فإنه يستأنف الصلاة من جديد, والمرجع في طول الفصل من قصره إلى العرف, قال في الشرح الكبير: (والدليل على أن الصلاة تبطل بطول الفصل أنه أخل بالموالاة فبطلت صلاته, كما لو ذكر في يوم ثان, والمرجع في طول الفصل إلى العرف).

ب- أما إذا سلّم على أنها تمت الصلاة بناءً على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد, فهنا لا يبني على ما سبق.

مثاله: لو سلّم من ركعتين في صلاة الظهر بناءً على أنها صلاة الفجر فهنا لا يبني على ما سبق, لأنه سلّم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه بعددها وأنه ليس فيها نقص فيكون قد سلّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها, ولهذا لا يبني بعضها على بعض, قال في الكشاف (٢): (لا إن سلم من رباعية كظهر يظنها جمعة, أو فجراً فائتة, أو التراويح, فيبطل فرضه, لأنه ترك حكم استصحاب النية وهو واجب).

س٥٠: ما الحكم لو ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة؟

ج/ ترك الواجب لا يخلو من حالتين:

١ - أن يكون ذلك عمداً, فصلاته باطلة.

٢ - أما إذا كان سهواً فإنه يجب عليه سجود السهو, لأن عمده يبطل الصلاة وهو من جنس الصلاة, وقد تقدم في القاعدة {أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته إذا كان من جنس الصلاة}.

س٥١: ما هي حالات ترك الواجب في الصلاة؟


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) الكشاف١/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>