للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على إخراج العبيد ... والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال) (١).

٣. القادرين, ويخرج من ذلك ذوي الأعذار وسيأتي إن شاء الله ما يسقط الجماعة من الأعذار (٢).

[س١٧: تقدم وجوب الجماعة في الحضر فهل تجب في السفر؟]

ج/ تجب صلاة الجماعة في السفر بدليل قوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (٣)} فالله تعالى أمر نبيه - إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة, ومن المعلوم أن رسول الله - لم يقاتل إلا في سفر فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر.

وهي واجبة في السفر حتى مع شدة الخوف للآية السابقة وهي نزلت في صلاة الخوف, والغالب كون الخوف في السفر.

[س١٨: تقدم أن الصلاة جماعة واجبة ولكن ما نوع الصلاة التي تجب لها الجماعة؟]

ج/ تجب الجماعة للصلاة المؤداة والمقضية.

المؤداة: ما فعلت في وقتها ووجوب الجماعة في المؤداة ظاهر وقد تقدم بيان أدلة ذلك (٤).

والمقضية: هي ما فعلت بعد وقتها, فلو أن جماعة في سفر مثلاً ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس, فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت. فهنا تجب عليهم الصلاة بدليل حديث أب قتادة - رضي الله عنه - لما نام النبي - عن صلاة الفجر هو وأصحابه


(١) المختارات الجلية ص ٦٩.
(٢) ينظر من ص
(٣) (النساء: من الآية١٠٢)
(٤) ينظر صفحة ١٣,١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>