للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. انتظار الداخل في الركوع فإذا دخل المأموم والإمام راكع فهل الإمام ينتظر المأموم أم لا؟ في المسألة خلاف والأقرب في ذلك أنه يستحب للإمام انتظاره ما لم يشق ذلك على المأمومين وهو مذهب الحنابلة ويدل لذلك ما يلي:

أ) حديث أبي قتادة {أن النبي - كان يقوم في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن يشق على أمه} (١) فالنبي - غير هيئة الصلاة من أجل الأم.

ب) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال {كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله - في الركعة الأولى} (٢) فالإطالة هنا لأجل إدراك الناس.

ج) إطالة الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى في صلاة الخوف وذلك من أجل إدراك الطائفة الثانية الصلاة.

٣. انتظار الداخل في ركن غير الركوع فالأقرب هنا: أنه إذا كان الداخل لا يستفيد إلا مشاركة الإمام كما لو جاء المأموم والإمام في السجود فهنا لا ينتظره لأنه قد يشق على بعض المأمومين, ولأن الصلاة لها هيئة معلومة, فإذا أطال بلا مصلحة فقد غير هيئة الصلاة. أما إذا كان المأموم الداخل يستفيد من انتظار الإمام له فإنه ينتظر كما لو دخل المأموم والإمام في التشهد الأخير لأنه يكون أدرك شيئاً من الصلاة وأدرك الجماعة (٣).

[س٥٤: ما حكم حضور المرأة صلاة الجماعة في المسجد؟]

ج/ يباح حضورها ولا يكره على الإطلاق وهو قول أحمد ومالك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أن النبي - قال {لا تمنعوا نساءكم المساجد, وبيوتهن خير


(١) سبق تخريجه ص ٣٣.
(٢) رواه مسلم.
(٣) وإدراك الجماعة بإدراك التشهد الأخير هذا هو قول الحنابلة والراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>