للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٥٤: متى يسجد المصلي للسهو إذا سها في صلاته, هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟]

ج/ إذا كان السجود قبل السلام في حالتين هما:

أ- إذا كان السهو عن نقص, كما لو نسي أن يقول (سبحان ربي الأعلى) في السجود مثلاً, بدليل حديث عبدالله بن بحينة - رضي الله عنه - {أن النبي - قام من ركعتين في الظهر فلم يجلس, فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلّم} (١) , وأيضاً المعنى يؤيد ذلك لأن الصلاة نقصت فاحتاجت إلى جابر والجابر يكون في الصلاة.

ب- إذا كان السهو عن شك ولم يترجح عنده أحد الأمرين.

مثال ذلك: شك المصلي هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وتساوى الشك عنده فهنا يبني على اليقين, واليقين هو الأقل فيجعلها ثلاثاً ويأتي بركعة رابعة, ويسجد للسهو قبل السلام, لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - قال {إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ , فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته, وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان} (٢).

ويكون السجود بعد السلام في حالتين هما:

أ. إذا كان السهو عن زيادة كما لو زاد ركوعاً أو سجوداً ونحو ذلك, ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود {- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الظهر خمساً, فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلّم (٣)}.

ب. إذا كان السهو عن شك وترجح عنده أحد الأمرين, مثاله: شك في صلاة الظهر مثلاً هل صلى ثلاثاً أم أربعاً, فإن ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثاً ويأتي بركعة رابعة, وأن ترجح عنده أنها أربعاً جعلها أربعاً, وإن ترجح عند أنها أربعاً جعلها أربعاً


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>