للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شمر ثيابه لعمل قبل الصلاة أنه لا يكره, لأن النبي - صلى وهو مشمر ثوبه, ومثل تشميره الثوب لف الكم أو كفه, والأولى نقضه قبل دخوله للصلاة.

[س١٧: بعض المصلين إذا أراد السجود كف ثوبه أو جمع ثوبه فهل يدخل هذا في النهي؟]

ج/ نعم يدخل هذا في النهي, ولأن هذا من فعل المتكبرين.

[س١٨: هل يعتبر طي المشلح أو الملحفة للمرأة " وهو ما يسمى بالجلال " هل يعتبر كفه إذا أرد المصلي أن يسجد من الكف المنهي عنه؟]

ج/ الراجح أنه ليس من الكف المنهي عنه ولحديث وائل بن حجر عند مسلم أن النبي - {صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ..} , ولأنه يلبس عادة هكذا, كذا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين (١) رحمه الله تعالى.

[س١٩: بالنسبة للشماغ أو الغترة هل يعتبر نسفهما من الكف المنهي عنه أم لا؟]

ج/ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يرى أنه من كف الثوب المنهي عنه.

وأما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقد سئل عن هذا فقال (الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه, لأن هذا من صفات لبس الغترة أو الشماغ, فهي كالثوب القصير كمه, والعمامة الملوية على الرأس) (٢).

والألباني رحمه الله يرى أنه من الكف المنهي عنه, ولذا فالأحوط أن يسدل المصلي شماغه أثناء الصلاة والله أعلم.

[س٢٠: ما حكم كف الشعر في الصلاة هل يدخل هذا في النهي أم لا؟]

ج/ بالنسبة للرجال كانوا في الزمن الأول لهم شعور طويلة ولذا نهوا عن كفها عند الصلاة, لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - المتقدم؟


(١) شرح الممتع٣/ ٣٤٩.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين١٣/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>