للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون التشبيك حال الصلاة, وهذا أشد نهياً وهو من المكروهات, والدليل على النهي عن التشبيك قبل الصلاة وأثناءها ما ورد في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أن الرسول - قال {إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة} (١) , وفي حديث أبي هريرة أن النبي - قال {إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا, وشبك بين أصابعه (٢)} , وإذا كان يُنهى عن التشبيك وهو قاصداً المسجد, ففي داخل الصلاة أولى بالنهي.

٣ - أن يكون بعد الفراغ من الصلاة, حتى لو جلس المصلي في المسجد, فهذا لا بأس به, لما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال {صلى بنا رسول الله - إحدى صلاتي العشى " قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا " قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ... الحديث} (٣) , فهنا النبي - شبك بين أصابعه بعد ما صلى ظناً منه أن الصلاة قد انتهت, فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة.

الثامن عشر: مس لحيته فيكره فعل ذلك أثناء الصلاة, لأن هذا من العبث.

التاسع عشر: من المكروهات كف ثوبه, لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - وفيه {ولا أكف ثوباً ولا شعراً} (٤) , فإن كان كفه لكم ثوبه لأجل الصلاة فإنه يدخل في هذا الحديث, قال ابن حزم في المحلى (٥): (لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه قاصداً بذلك للصلاة).

أما إن كان كفه ثوبه لعمل قبل أن يدخل في الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو على هذا الحال فلا بأس بذلك ولا يكره, لأن ظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه إذا


(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
(٢) رواه الدارمي والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) ٤/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>