للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي تفيدها السترة, وهي عدم البطلان بمرور الكلب الأسود من ورائها, وعدم استحباب رد المصلي للمار, وعدم الإثم على المار من ورائها).

٥ - دعاء القنوت, فالمأموم يؤمن على دعاء الإمام, فلا يدعو مع دعاء الإمام.

٦ - التشهد الأول إذا سُبق المأموم بركعة في صلاة رباعية.

مثال ذلك:

لو دخل المأموم مع الإمام بعد الركعة الأولى في صلاة العصر مثلاً فالإمام سيجلس التشهد الأول وهو بالنسبة للمأموم يعد الركعة الأولى فهو ليس محلاً للتشهد الأول للمأموم ولكنه يجلس تبعاً لإمامه. ففي هذه الصورة لن يجلس المأموم للتشهد الأول فالإمام يتحمله عن المأموم في هذه الحالة.

[س٣٨: هل يستفتح المأموم ويتعوذ ويبسمل خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟]

ج/ يقال هنا أن الإمام لا يتحمل عن المأموم دعاء الاستفتاح, وإذا أراد المأموم أن يقرأ الفاتحة فإنه يتعوذ ويبسمل, وهذا في الصلاة الجهرية إذا أدركها مع الإمام من أولها, وفي الصلاة السرية كذلك أما لو جاء المأموم والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية, فأما بالنسبة لاستفتاح فإنه لا يستفتح, لأنها سنة فات محلها, ولئلا يشغله ذلك عن استماع القراءة, وأما بالنسبة للاستعاذة والبسملة, فإنه يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم في الصلاة الجهرية, كما سيأتي بيان ذلك, لأن البسملة والاستعاذة تابعتان للقراءة.

[س٣٩: هل يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة أم لا؟]

ج/ أما بالنسبة للصلاة السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم, بل يجب على المأموم أن يقرأها, أما بالنسبة للصلاة الجهرية هل تجب على المأموم فيما يجهر به الإمام أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>