للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا خلف النبي - في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال {لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ فقلنا: نعم , قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها} (١).

٢ - سجود السهو, ولكن متى يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو؟

يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو فيما إذا كان المأموم غير مسبوق وترك واجباً سهواً.

مثال ذلك:

مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة ونسى التسبيح في إحدى الركعات أو إحدى السجدات مثلاً, ففي هذه الحالة يسقط سجود السهو عن المأموم, ويتحمله الإمام عن المأموم.

٣ - سجود التلاوة, فلو أن المأموم قرأ خلف إمامه سورة فيها سجدة فإن المأموم هنا لا يسجد لأنه يجب عليه متابعة الإمام.

كذلك أيضاً لو أن الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد الإمام فلا يشرع للمأموم السجود لأنه يجب عليه متابعة الإمام كما تقدم.

٤ - السترة, لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه, لأن النبي - كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يكن يأمرهم أن يستتروا بشيء, وبناء على هذا تكون سترة الإمام سترة لمن خلفه, ومما يدل لذلك حديث أنس مرفوعاً {سترة الإمام سترة لمن خلفه (٢)}.

قال عثمان في حاشيته على المنتهى ١/ ٢٠٩: (إن معنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أن اتخاذ الإمام سترة كافٍ ومغنِ عن اتخاذ المأموم سترة, بمعنى أنها لا تطلب من المأموم ... ثم الظاهر أن سترة الأمام تقوم مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة


(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢٠٥ (وإسناده جيد لا طعن فيه) وقال ابن حجر في التلخيص ٣٤٤ وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي.
(٢) رواه الطبراني في الأوسط وضعفه العراقي في فيض القدير٤/ ٩٧, والألباني في ضعيف الجامع٣٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>