للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإعادة (١) , ولأن الناسي, والجاهل غير آثم فلا تبطل صلاته, ولقول الله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٢).

السادس عشر: تقدم المأموم على الإمام, والراجح في ذلك إن لم يكن هناك ضرورة لذلك فإن صلاة المأموم تبطل بتقدمه على إمامه, أما إن كان هناك ضرورة فلا تبطل, والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة, أو في أيام الحج في المساجد العادية, فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام.

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال (٣): (وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة, والواجبات كلها تسقط بالعذر, وإن كانت واجبة في أصل الصلاة, فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط, ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز من القيام والقراءة واللباس ... وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك منفرداً عمداً بطلت صلاته, وإن أدركه ساجداً أو قاعداً كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك وأيضاً ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة, ويعمل الكثير .. لأجل الجماعة) أ. هـ.

السابع عشر: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام, وذلك فيما لو أحدث الإمام وهو في الصلاة فعند الحنابلة والحنفية أن صلاة الإمام تبطل وكذا صلاة من خلفه, والصحيح في ذلك أن صلاة الإمام تبطل, وأما المأموم فصلاته صحيحة سواء أحدث الإمام وهو يصلي, أو كان محدثاً وتذكر في أثناء الصلاة, أو كان محدثاً ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة, فالراجح هنا بطلان صلاة الإمام فقط وصحة صلاة المأمومين, وعلى هذا إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة أو كان محدثاً ولم يتذكر إلا أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته ويستخلف أحداً يصلي بالجماعة, وإن لم يعلم


(١) رواه مسلم من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي.
(٢) (الأحزاب: من الآية٥)
(٣) مجموع الفتاوى٢٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>