للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة أعاد الصلاة هو لوحده, وصلاة المأمومين في الحالات الثلاث صحيحة كما تقدم إلا من علم حدث الإمام قبل الصلاة ثم صلى خلفه فصلاته باطلة كالإمام, للأدلة الآتية:

أ. ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئوا فلكم وعليهم} (١).

ب. أن عمر - رضي الله عنه - لما طعن أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة (٢).

ج. أن الأصل صحة صلاة المأمومين.

أما إذا لم يستخلف الإمام فإن المأمومين بالخيار, إذا شاؤا صلوا جماعة بأن يقدموا أحدهم وهو الأحسن, وإن شاؤا صلوا فرادى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده ..) (٣).

وفي الشرح الممتع (٤): (ليس هناك شيء تبطل به الصلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم .. مثل السترة فالسترة للإمام سترة لمن خلفه, فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام والمأموم).

الثامن عشر: إذا سلم المأموم قبل إمامه عامداً ذاكراً, فإن صلاة المأموم باطلة, لأنه سابق الإمام ومسابقة الإمام بأي صورة من صورها مبطلة للصلاة, أما إن كان المأموم جاهلاً أو ناسياً, فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه, فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته, وإلا فلا.


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه البخاري.
(٣) الاختيارات صـ٦٩.
(٤) ٢/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>