للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبني على ما سبق, لأنه سلّم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها وأنه ليس فيها نقص, فيكون قد سلّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها, ولهذا لا يبني بعضها على بعض في هذه الحالة.

الحادي عشر: تعمد إحالة المعنى في القراءة سواءً كانت الفاتحة أو غيرها, وإذا لحن المصلي في صلاته لحناً يحيل المعنى فلا يخلو من أمرين:

١. إذا كان عمداً فصلاته باطلة سواء كان ذلك في الفاتحة أو في غيرها.

٢. إذا كان سهواً فلا يخلو من أمرين:

أ- إن كان هذا اللحن في قراءة الفاتحة وذكر فلابد من تصحيحه, حتى لو ركع فإنه يرجع ويصحح ما لحن فيه ويسجد للسهو بعد السلام, وإن وصل إلى محل الفاتحة من الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام.

ب- أما إن كان اللحن في غير قراءة الفاتحة, فإن كان عمداً بطلت الصلاة كما تقدم, وإن كان سهواً وأحال المعنى جبره بسجود السهو.

مثال إحالة المعنى في الفاتحة كما لو قرأ (أنعمتُ) بضم التاء بدل فتحها.

مثال إحالة المعنى في غير الفاتحة كما لو قرأ (إنما يخشى اللهُ) بضم لفظ الجلالة بدل نصبها.

الثاني عشر: إذا دخل المصلي في الصلاة وهو عريان لأنه لم يجد ما يستر به عورته, ثم وجد ما يستر به عورته أثناء الصلاة فله حالتان:

١ - أن تكون السترة بعيدة عرفاً بحيث يحتاج إلى زمن طويل, أو عمل كثير فتبطل صلاته, لأنه لا يمكن الاستتار إلا بما ينافي الصلاة من العمل الكثير, وعلى هذا تكون هذه الحالة من مبطلات الصلاة.

٢ - أن تكون قريبة عرفاً, أي في مكان يعد في العرف أنه قريب, فالواجب على المصلي أن يستتر ويبني على صلاته, كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا

<<  <  ج: ص:  >  >>