للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو رجع في هذه الحالة عالماً أي غير جاهل, عامداً أي غير ناسٍ, فصلاته باطلة لزيادته فعلاً من جنس الصلاة, أما إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً, فصلاته صحيحة.

الثامن: من مبطلات الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة, كالركوع مثلاً, فلو زاد ركناً فعلياً في الصلاة, إن كان سهواً فلا تبطل الصلاة وإن كان عمداً بطلت الصلاة, وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام الزيادة في باب سجود السهو. وقوله (فعلى) يخرج القولي, فلو زاد ركناً قولياً فإن صلاته لا تبطل, كما لو قرأ الفاتحة مرتين, أو صلى على النبي - مرتين ونحو ذلك, فإن صلاته لا تبطل.

التاسع: من مبطلات الصلاة أن يتعمد تقديم الأركان بعضها على بعض, كتقديم السجود على الركوع مثلاً, فهذا إن كان متعمداً بطلت الصلاة, وإن كان سهواً فلا تبطل الصلاة, ولكن يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية, فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى وحلت الثانية مكانها, وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في باب سجود السهو.

العاشر: أن يتعمد السلام من الصلاة قبل إتمامها, وإذا سلّم المصلي قبل إتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين:

١) أن يكون متعمداً, أي سلّم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمداً بطلت, لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله - , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} (١).

٢) إن كان سهواً, أي ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريباً, أي من زمن قريب, أتمها وسجد, وسيأتي إن شاء الله أين يكون موضع السجود في باب سجود السهو, وإن لم يتذكر إلا بعد زمن كثير فإنه يعيد الصلاة من جديد.

لكن لو سلّم على أنها تمت الصلاة بناءً على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد, مثل أن يسلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة الفجر, فهنا


(١) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>