للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر لا تشرع معه السنن الرواتب. وبناء على هذا فإنه يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر التي جمعها مع الظهر.

سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير كما تقدم.

٤) إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. والمصنف رحمه الله قيدها فيما إذا أقيمت وهو في المسجد.

والراجح: أنه له أن يصليها في وقت النهي سواء أقيمت وهو في المسجد أو كان قدم من خارج المسجد ووجد الصلاة مقامة.

مثال ذلك:

لو صلى إنسان صلاة العصر هنا يكون دخل وقت النهي في حقه ثم قدم إلى مسجد آخر فأقيمت الصلاة وهو في المسجد, أو أقيمت وهو ليس في المسجد على الراجح, كما تقدم أنه يشرع له إعادة الصلاة معهم مع أنه قد دخل في حقه وقت النهي بأدائه لصلاة العصر والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن الأسود قال {صليت مع النبي - صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا, قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة (١)}.

٥) قضاء الفرائض فيجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي لعموم قول النبي - كما في حديث أنس - رضي الله عنه - {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (٢)}.

٦) فعل الصلاة المنذورة فالمصنف رحمه الله يرى أنه يصلي الصلاة المنذورة في وقت النهي حتى ولو نذر أن يصلي في وقت النهي. لأن الصلاة المنذورة هنا على قسمين:

أ. نذر أن يصلي ركعتين مطلقاً ولم يقيدهما في وقت النهي.


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن السكن. كما في التلخيص الجبير٢/ ٢٩, وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٦١.
(٢) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>