للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث فيما روى قتيبة عن الليثي عن هشام ابن سعيد عن عطاء الخرساني قال: كان عمر بن

الخطاب قد خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم فقال عليّ: إنها صغيرة، وإني مرْسِلُها إليكَ

حتى تنظر إلى صِغَرها. فأرسلها إليه، وقال لها: قولي له إنّ أبي يقول لك: هل رضيت الحُلَّة؟

فجاءته وقالت له ما قال لها أبوها. فلما نظر إليها، قال: نعم، قد رضيتها. فكنَّى عنها رضي الله عنه

بالحُلَّة.

والحُلَّةُ ثوبان: إزارٌ ورداء. ولا تُسمَّى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها.

وقال الله تعالى وجلّ (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) فاللباس في هذه الآية كناية عن الأنفس، لأن النساء يَصِرْنَ بمنزلة ما يُلْبس.

وقال النابغة الجعدي:

إذا ما الضجيجُ ثنَى عِطْفَهُ ... تَثَنَّتْ عليه فكانتْ لِباسا

وقد كنَّت العرب عن النساء بغير ما ذكرناه من الشجر، والحُلل والأزر. من ذلك قول علقمة:

يحملن أترجَّةً نضْحَ العبير بها ... كأنَّ تَطْيابَها في الأنف مشمومُ

فجعل الأترجة كناية عن امرأة. ومنه قول عنترة:

<<  <  ج: ص:  >  >>