للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث عائشة رضي الله عنها فيما روى أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك عن المقدام بن شريح

عن أبيه عنهما. قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وأنه أراد البداوة

مرة، فأرسل إليَّ ناقة محرمة من إبل الصدقة" قال: والناقَةُ المحرَّمة: هي التي لم تُرْكَبُ ولم تُذَلَّل،

وأعرابي محرَّم إذا لم يُخالِط أهل الحضر. ويقال: سَوْطٌ مُحَرّم وهو الذي لم يكمل دِباغه. قال

الشاعر:

وإنَّ قليل المالِ للمرءِ مُفْسِدٌ ... يَحُزُّ كَمَا حَزَّ القطيعَ المُحرَّمُ

وذلكَ أنه إذا لم يبالغ في دباغه، كان أشد لضربه.

قال أبو بكر بن دريد: القطيعُ: السوط من العَقب. والجميع قُطُع.

قال: والحَضَرُ خلاف البَدو، ويقال: حَضَرْتُ القوم أحضرهمْ حُضوراً: إذا شهدتهم. والحاضرُ خلاف

الغائب. وحاضرتَ الرجل مُحاضَرة وحِضاراً، إذا عَدَوْتَ معه. وحاضَرْتَه إذا جَاثتَتهُ عند السلطان أو

في خصومة. والحضيرة: الجماعَة ما بين الخمسة إلى العشرة يُغْزَى بهم. قالت الجهينية:

<<  <  ج: ص:  >  >>