ومن رواية ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، قال: حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي، والناس أسفل، فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:((إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم)) - أو نحو هذا؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
ورخص طائفة في ارتفاع الإمام على المأمومين.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أم الناس فوق كنيسة وهم تحتها.
وروي نحوه عن سحنون.
وأما مذهب الشافعي، فإنه قال: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. قال: وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين؛ لأنه لم يرد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى على المنبر إلا مرة.
وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي جوازه إذا أراد تعليمهم،