وخرج الإمام أحمد - بإسناد جيد -، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل)) .
وخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا - من رواية يونس ابن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه - مرفوعا.
ويونس وثقه غير واحد.
لكن رواه مالك عن هشام، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، أنه سأل عبد الله بن عمرو - فذكره، ولم يرفعه.
ورواه عبدة ووكيع، عن هشام: حدثني رجل من المهاجرين - فذكره، ولم يذكر في الإسناد:((عروة)) .
قال مسلم في ((كتاب التمييز)) : وهو الصواب.
واختلف القائلون بالكراهة: هل تصح الصلاة في أعطان الإبل، أم لا؟ فقال الأكثرون: تصح، وهو رواية عن أحمد، وأنه يعيد الصلاة استحبابا.
والمشهور عن أحمد: أنها لا تصح، وعليه الإعادة.
وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح، وألا صحت.
وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته.