للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نظر.

قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم، ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. انتهى.

فأشار إلى الفرق من وجوه:

منها: أن من كره الصلاة إلى نار أو تنور، فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك، وعرض النار على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن كذلك.

ومنها: أن المكروه استقبال نار الدنيا؛ لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار، فليست كنار الدنيا.

ومنها: أن ما أري النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا.

ومن هنا قيل: إن جبريل لما شق قلب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغسله في طست من ذهب لم يجر على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا.

وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم: ابن سيرين، كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.

وقال سفيان: يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد.

وقال إسحاق: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه -: نقله عنه حرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>