للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيوت الأحياء بمقابر الأموات في إخلائها عن الصلاة فيها لذلك.

وقد قال الحسن: من أوى إلى فراشه طاهرا، وذكر الله حتى تغلبه عيناه كان فراشه له مسجدا، ومن أوى إلى فراش غير طاهر، ولم يذكر الله كان فراشه له قبرا.

يشير إلى أنه يصير كالقبر لخلوه عن الذكر، والنائم عن الذكر يصير له كالمسجد.

وحينئذ فلا يبقى في الحديث تعرض لمنع الصلاة في المقابر شرعاً، حيث كان المراد ذكر امتناع الصلاة فيها في الواقع.

وقد قال بعضهم في قوله: ((ولا تتخذوها قبورا)) : أنه نهى عن الدفن في البيوت، وهذا بعيد جداً.

قال الخطابي: لا معنى لقول من تأوله على النهى عن دفن الموتى في البيوت، فقد دفن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيته الذي كان يسكنه.

وأكثر العلماء على جواز الدفن في البيوت، ووصى يزيد بن عبد الله بن الشخير أن يدفن في داره، فدفن فيها، وشهد الحسن جنازته، ولم ينكر ذلك أحد.

قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه إذا مات، قد فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم.

وقال - أيضا -: ما أحب أن يدفن في بيته، يدفن في المقابر مع المسلمين.

وقال فيمن وصى أن يدفن في داره: يدفن في المقابر مع المسلمين. وإن دفن في داره

<<  <  ج: ص:  >  >>